قال سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان الدكتور آمانج رحيم ، “إن إقرر مجلس الوزراء الاتحادي المصادقة على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، وخاصة الفقرات التي تتعلق بتصدير النفط من إقليم كوردستان، سيقوم مجلس النواب خلال جلسته، يوم الثلاثاء المقبل، بالقراءة الاولى لهذا التعديل”.
أضاف رحيم في بيان طالعه ( المسرى ) اليوم الأحد ، “أن هناك بعض الفقرات المهمة في تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية”.
أوضح في السياق ،”أن في التعديل يؤدي الى تصدير النفط من قبل اقليم كوردستان عن طريق شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو):
والنقاط الأبرز
1- تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية لتصديرها الى الاسواق العالمية عن طريق ميناء جيهان وتدخل وارداتها في الخزينة الفيدرالية، واذا لم يتم تصدير النفط تستخدم تلك الكميات للاستخدام الداخلي وفقا لاحكام الفقرتين أ وب، من المادة 12 ثانياً.
2- يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.
3- تقدم الجهة الاستشارية الدولية المذكورة في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.
4-لحين تنفيذ الفقرة 3 اعلاه وتحديد كلفة حقيقة عادلة لنفط الاقليم من قبل تلك الجهة الاستشارية، يجب فوراً المباشرة عند دخول تعديل المادة 12 من قانون الموازنة حيز التنفيذ بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بتسليم النفط بموجب هذا التعديل.