اد.غازي فيصل
رشح هوشيار زيباري نفسه لمنصب رئيس الجمهورية مما اقدح خلافا بين رجال القانون فهناك من يعتقد بسلامة هذا الترشيح طالما لم يصدر بحقه حكم بات من القضاء وهناك من يعتقد بأنه اخل بالشرط المنصوص عليه في المادة (68/ ثالثا ) من الدستور والذي استلزم في المرشح ان يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. هذا ومن الواجب التذكير بأنه تم سحب الثقة منه فعد مستقيلا عندما كان وزيرا للمالية بعد استجواب في مجلس النواب بتهم عدة اخصها الاضرار باموال الدولة. اننا نميل الى الرأي الثاني كل الميل بناء على الحجج الآتية(1)ان سحب الثقة من زيباري ومن ثم عده مستقيلا عقوبة سياسية بحتة ولكن فعله في نفس الوقت شكل جريمة جنائية تنطبق عليها احكام واحدة من المادتين (340 و341)من قانون العقوبات ولذلك كان المحقوق بمجلس النواب ان يحرك شكوى جزائية ضده استنادا الى احكام المادة(48)من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل كما كان يفترض ان يتم تضمينه من لدن رئيس مجلس الوزراء قيمة الاضرارالتي الحقها باموال الدولة استنادا الى احكام المادة (2) من قانون التضمين لسنة 2015 الا ان ذلك لم يحصل واسفاه لان القانون في هذا البلد لايطبق على الحكام فهم فوقه علوا كبيرا ،بل يطبق على المحكومين المستضعفين لانهم بمثابة العبيد للاولين. (2)قد يعترض علينا بأن محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء تتم امام المحكمة الاتحادية العليا حسبما نصت على ذلك المادة ( 93/ سادسا ) من الدستور، الا ان هذه الحجة داحضة لان القانون الموعود باصداره يتعلق بالاجراءات وليس بالاحكام الموضوعية الخاصة بتحديد الجرائم والعقوبات ، واذا لم يصدر مثل هذا القانون فأن ذلك لايعني ان تذهب الجرائم التي يرتكبها المذكورون سدى ،فهذا منطق لايقبل عاقل،اذ يصار في هذه الحالة الى تطبيق احكام قانون الاصول الجزائية لحين صدور القانون المأمول. (3) لقد كان بأمكان زيباري ان يطعن بقرار سحب الثقة منه ويبريء نفسه في ساحة المحكمة الاتحادية العليا وهذه الفرصة لما تزل قائمة لانه لاميعاد محددا للطعن امام المحكمة المذكورة. (4) ان من واجب كل مواطن ان يحمي اموال الدولة حسب نص المادة (27) من الدستور ومن باب اولى العاملين فيها،فأذا كان زيباري غير مستحق لوزارة المالية فكيف يصلح لتولى منصب رئاسة الجمهورية ؟؟ (5)ان على اللجنة المشكلة في مجلس النواب ان تدقق ومن ثم توافق او ترفض ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية فأن رفضت جاز له الطعن بقرارها هذا امام المحكمة الاتحادية العليا دون التقيد بميعاد .