أكد خبير قانوني ” ان تعديل الدستور يحتاج الى إتخاذ عدة اجراءات قبل تنفيذه، مشيرا الى انه ليس بالضرورة تعديل المواد المتعلقة باقليم كوردستان”.
وقال الخبير القانوني الدكتور عباس العقابي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث على شاشة المسرى، إن” الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة وتعديله يحتاج الى مجموعة من الاجراءات تسبق عملية التعديل وهي بأن يقوم رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء بتقديم طلب الى مجلس النواب بتعديل الدستور، ومن ثم تشكل لجان لاعداد صيغة التعديل بعدها يتم التصويت عليها تحت قبة البرلمان وتعرض على الشعب العراقي للاستفتاء على التعديلات كما يصادق رئيس الجمهورية على التعديل وتنشر في الجريدة الرسمية لتصبح التعديلات نافذة”.
وفيما يتعلق بتعديل المواد الخاصة باقليم كوردستان اكد الخبير القانوني عباس العقابي” ان المادة 126 من الدستور تؤكد انه لا يمكن اجراء تعديلات على المواد التي تنتقص صلاحيات الاقليم الا بموافقة السلطة التشريعية فيه وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام، مشددا على انه من الممكن ترك المواد الخاصة بالاقليم وصلاحياته واجراء تعديلات في المواد الأخرى.”
ولفت العقابي الى أن” المادة 140 من الدستور تبقى ولا تعدل، مشددا على ان للمحكمة الاتحادية قرار بشأن ذلك، موضحا انه حتى وان تم تعديل الدستور فإن هناك مواد قانونية لا تعدل وتسمى هذه المواد بالمواد فوق الدستورية.”
ورجح العقابي ان” تكون هناك عدة دعاوى طعون ترفع أمام المحكمة الاتحادية في الفترة المقبلة منها دعاوى بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية واخرى بعد تكليف مرشح الكتلة الاكثر عددا لتشكيل الحكومة ودعوى في حال تشكيل الحكومة، مشددا على ان المحكمة الاتحادية ستواجه جميع هذه المشكلات لان العملية السياسية لا تخطو خطوة دون اللجوء للمحكمة الاتحادية.”