اصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، التعليمات رقم (4) لسنة 2024 الخاصة باشتغال ساعات العمل الإضافية للموظف.
وبحسب وثيقة صادرة من وزارة المالية، تابعه المسرى ، ان “من بين التعليمات الصادرة فانه للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله اي منهم اختيار عدد موظفي الدرجة الاولى فما دون يتراوح بين (10%) و(20%) للاشتغال ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وفي ايام العطل الرسمية”.
واشارت ان “التعليمات تضمنت، يكون تشغيل الموظف لساعات عمل اضافية بامر تحريري ويصدر مسبقا قبل البدء بالعمل الاضافي بين الضرورة والتي تستدعي تشغيله ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وفي ايام العطل الرسمية والاعمال المكلف بانجازها والمدة اللازمة لذلك، والاجور التي يستحقها”.