تنظر المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء، بـ 6 دعاوي 3 منها ،متعلقة بإقليم كردستان، فيما تخص البقية منها ،قانون المرور والغاء وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين وفتح دواوين للأديان في الإقليم.
وتشتمل الدعوى الأولى طلب إصدار حكم بعدم دستورية تخويل وزير الداخلية (بالتشاور مع وزير المالية) زيادة او نقص الرسوم والغرامات المرورية حسب ما نص عليه أمر سلطة ائتلاف (قانون المرور) رقم (86) لسنة 2004،من قبل مجلس وزراء الإقليم ووزير داخلية الإقليم والحكم بعدم دستورية الرسوم التي يدفعها المواطن الى شركات فحص شروط المتانة والأمان للمركبات وأن على دوائر المرور أن تدفع هذه الأجور من الرسوم التي تفرضها على المواطنين حسب القانون.
وإصدار حكم بعدم دستورية تغريم المركبات لتجاوز السرعة القانونية على نفس الطريق او في نفس اليوم او في فترات متقاربة لأنه لايجوز إنزال العقوبة لنفس الجريمة أكثر من مرة واحدة.
وتنطوي الدعوى الثانية على طلب الحكم بعدم دستورية وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان حسب قانون رقم (8) لسنة 2006. والزام برلمان وحكومة إقليم كردستان بتشكيل هيئة تسمى (مؤسسة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء في الإقليم وتكون هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وينظم عمل الهيئة. والدعوى الثالثة، وطلب الحكم بعدم دستورية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان حسب قانون رقم (11) لسنة 2007 قانون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
الزام برلمان وحكومة إقليم كردستان بتشكيل دواوين دينية لمختلف المذاهب والأديان الموجودة في الإقليم ترتبط بمجلس الوزراء في الإقليم وتكون هيئات مستقلة مالياً وادارياً وينظم القانون عمل كل هيئة تضمن تمثيل جميع المكونات الدينية بشكل عادل.