المحامي المستشار- عمر عبد الرحمن علي
حددت رئاسة مجلس النواب في جدول اعمال المجلس، الجلسة رقم 3 المصادف السبت 5/اذار/2022، للتصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. انعقدت الجلسة وتم التصويت بالاغلبية على فتح باب الترشح. نص دستور العراق النافذ وفي مادته 70/اولا، “ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، باغلبية ثلث عدد اعضائه”.
رسمت هذه المادة الدستورية كيفية انتخاب رئيس الجمهورية من المرشحين لهذا المنصب، من قبل مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضائه. القانون الخاص بالية هذا الترشح هو القانون رقم 8 لسنة 2012-قانون احكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية- الصادر من مجلس النواب، بين في مادته 2 “يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة 3 ايام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة”. حددت هذه المادة مدة الترشح بثلاثة ايام وان الدورة التشريعية الجديدة معناها اول جلسة لانعقاد مجلس النواب وفقا لاحكام المادة 55 من الدستور العراقي والتي تنص: “ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا، ثم نائبا اول ونائبا ثانيا، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه”.
ومن فحوى هذه المادة الدستورية، ووفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2012- قانون احكام الرتشح لمنصب رئيس الجمهورية- ان اول جلسة انتخاب لرئيس مجلس النواب ونائبيه، هي اول جلسة للدورة التشريعية الجديدة، بموجب المادة 55 من الدستور، وان ذهاب رئاسة مجلس النواب الى فتح باب الترشح رغم مضي اكثر من 60 يوما وتحديد يوم السبت المصادف 5/اذار/2022- الجلسة الثالثة لمجلس النواب- وفتح باب الترشح في هذه الجلسة من جديد، مخالفة صريحة وخرقا لاحكام الدستور، ويتناقض احكام المادة 55 من الدستور والمادة 2 من قانون احكلم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لسنة 2012 المحدد باول جلسة انعقاد البرلمان من دورته التشريعية الجديدة.
لم تلتفت رئاسة مجلس النواب بصورة صحيحة الى منطوق قرار الحكم والصادر من المحكمة الاتحادية بعدم جواز فتح او تمديد باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ان قرار المحكمة اشار وبصورة واضحة الى انه لوكان في نية مجلس النواب تمديد او تجديد مدة الترشح من جديد وبعد جلسة الانعقاد الاولى لمجلس النواب، فكان على رئاسة مجلس النواب في حينها وضع المشروع امام اعضاء مجلس النواب للتصويت عليه، الا انه لم يتم ذلك في حينه مما يدل ذلك وبصورة مطلقة عدم جواز فتح باب الترشح من جديد، مما يستدل من ذلك ان رئاسة مجلس النواب اخذته باتجاه مخالف لاحكام الدستور وعدم اعتبارها القانون الاعلى والاسمى للدولة، او على اقل تقدير احترام ارادة الشعب عند صياغة وصيانة هذا الدستور ولك ولي التوفيق.