أصدرت وزارة العدل في حكومة إقليم كوردستان سلسلة تعليمات جديدة بهدف حماية مصالح القاصرين عند شراءهم لوحدات سكنية في الإقليم.
وقالت الوزارة في بيان إنه “استنادا إلی الصلاحیە المخولة لنا بموجب المادة (105) من قانون رعایة القاصرین رقم (78) لسنة 1980المعدّل، أصدرنا التعلیمات الآتیة:
1- للوصي علی القاصر بعد موافقة دائرة رعایة القاصرین المختصة، علی شراء وحدة سكنیة (شقە/دارسكن) للقاصر، المشمولة بقانون الاستثمار رقم (4) لسنة 2006 علی وجه الاستقلال أوالمشاركة مع أحد أشقاء القاصر أو والدته علی أن تكون مكتملة البناء و منجزة ومهیأة للسكن مباشرة.
2- أن یكون اسم القاصر المشمول بالوصایة مدرجا في عقد الشراء المنظم من قبل المستثمر أومالك الوحدة السكنية المباعة ومصادقا علیه من قبل هیئة الاستثمار أو فروعها، علی أن یتم تثبيت جملة (لایجوز إجراء أي تصریف قانوني یرتب حقا للغير علی الوحدة السكنية إلا بموافقة دائرة رعاية القاصرين المختصة).
3- علی الوصي إكمال إجراءات التسجیل باسم القاصر لدی دائرة التسجیل العقاري المختصة حال مبادرة الجهة المستثمرة للمجمع السكني الذي تقع فيه الوحدة السكنیة بإجراءات التسجیل ونقل ملكية الوحدات السكنية للمجمع إلی المشترين.
4- ترفق نسخة من هذه التعلیمات بعقد شراء الوحدة السكنية ویوقع عليها من قبل الوصي.
5- تنفذ هذه التعلیمات من تاریخ نشرها فی الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).