أوضح الخبير القانوني المستشار سالم حواس” أن المحكمة الاتحادية العليا، في قرارها المرقم (53/اتحادية/2010)، وضعت أساسًا ملزمًا لمفهوم «تصريف الأعمال اليومية»، معتبرة أن صلاحيات السلطة التنفيذية في هذه المرحلة تقتصر على الإجراءات الروتينية والضرورية لضمان استمرار المرافق العامة، ولا تمتد إلى اتخاذ قرارات إنشائية أو ستراتيجية تُنشئ مراكز قانونية دائمة.
وقال حواس ضمن بيان:”إن أي قرار يتضمن تعيينًا أو تكليفًا أو منح درجة وظيفية عليا، في مرحلة توصيف الحكومة والبرلمان كسلطتين لتصريف الأعمال، يُعد محل مخالفة دستورية صريحة”.
وتابع الخبير القانوني” أن هذا الاتجاه الدستوري تعزّز بقرار المحكمة الاتحادية العليا الثاني المرقم (121/اتحادية/2022)، الذي نصّ بوضوح على أن الحكومة، بعد انتهاء الدورة النيابية او حل مجلس النواب، تُعد حكومة تصريف أعمال يومية، وأن مجلس النواب نفسه يتحول إلى مجلس لتصريف الأعمال التشريعية، بما يقيّد صلاحيات السلطتين معًا”.
ولفت الى أن:”هذا التقييد ينسجم مع أحكام المادة (64/ثانيًا) من الدستور التي ألزمت رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتصريف الأعمال اليومية فقط، دون منحهم سلطة التعيين أو التكليف أو إحداث أعباء مالية جديدة”.
وأكمل الخبير القانوني:”أن المحكمة الاتحادية العليا عادت وأكدت هذا المبدأ للمرة الثالثة في قرارها الأحدث المرقم (213/اتحادية/2025)، الصادر في 17 تشرين الثاني 2025، حيث قررت أن ولاية مجلس النواب تنتفي فعليًا مع بدء الاقتراع العام، وأن الحكومة تتحول تلقائيًا إلى حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة ومقيّدة، لا تشمل التعيينات أو منح الدرجات الخاصة أو إنشاء وظائف أو التزامات مالية طويلة الأمد”.
وخلص بالقول :”إن اي اجراء يخالف هذه القرارات يُعد مخالفًا للدستور، وقابلًا للطعن والإلغاء، لما يشكله من مساس بمبدأ المشروعية والفصل بين السلطات وحماية المال العام “.