قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، أن “هناك اتفاقية دولية لمناهضة التعذيب والتي صدرت عام 1984 من الأمم المتحدة والعراق قد صادق عليها وفرضت المادة 12 منها اجراء التحقيقات في حالة وجود انتهاكات لحقوق الانسان وتعذيب”.
واضاف التميمي في تصريح تابعه المسرى ، أن ” قرار المحكمة الاتحادية رقم 169 الصادر عام 2021 قد الغى لجنة أبو رغيف واعتبرها مخالفة للمادة 37 للدستور العراقي”.
وكشف عن ان ” العقوبات التي تنتظر احمد أبو رغيف ولجنته، بعد إحالة الأوراق التحقيقية الى القضاء العراقي.
لفت التميمي الى أن ” الوصف القانوني إزاء لجنة أبو رغيف متروك لمحكمة التحقيق التي سترتكز على التحقيقات المحالة اليها من اللجنة المختصة التي احيلت اليها أوراق لجنة أبو رغيف”.
وبين ان “هناك مواد تنطبق على هذه الوقائع والافعال التي ارتكبتها لجنة أبو رغيف، من المادة 323 الى المادة 333 من قانون العقوبات والتي تتعلق باستخدام التعذيب والاكراه لانتزاع الاعترافات وعقوبتها الجناية التي تصل للحبس لمدة 5 سنوات”.
وختم الخبير القانوني قوله ” إنه” في حال وجود عاهة قد حصلت لاحد المتهمين فستنطبق عليها المادة 410 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها الى السجن لمدة 15 سنة، وفي حال استخدام الضرب المفضي الى الموت فستنطبق عليها المادة 412 وعقوبتها السجن 20 سنة او المؤبد”.