أكد الخبير القانوني علي التميمي، ان “قانون العقوبات العراقي، عاقب في المادة ٣٢٩ منه بالحبس والغرامة أو باحداهما كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أوقف أو عطل هذه القرارات، ويمكن انذاره بالتنفيذ خلال ٨ أيام بضرورة التنفيذ وتقام الدعوى عليه بعد مضي هذه المدة في محكمة التحقيق”.
بين التميمي في ايضاح تابعه المسرى ، ان “المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن ٧ سنوات أو الحبس والغرامة من اهان بإحدى طرق العلانية المحاكم وايضا عاقبت المادة ٢٢٩ بالحبس لمدة تصل إلى ٣ سنوات من هدد قاض أو محكمة، كما أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة، وباتة اي ملزمة لكل أرجاء العراق من الشمال إلى الجنوب وفق المادة ٩٤ دستور”. بحسب الخبير القانوني
وتابع ، ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧، فقد الزم القرار الإقليم بالتنفيذ واوجب على الحكومة الاتحادية استقطاع النسب المطلوبة من تصدير النفط من حصته المخصصة في الموازنة”.