المسرى..
أكد الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، الأحد، أن التكييف القانوني الذي يطبق على المتهمين بحادثة الحمدانية هو المادة 342 لقانون العقوبات العراقي رقم 111.
وقال التميمي في حديث لـ “المسرى” إن “هذه المادة عاقبت على من تسبب بحرق الممتلكات بالسجن 15 عاما، وأوصت هذه المادة بالتشديد بعقوبة الإعدام في حال تسبب الحريق بوفاة أشخاص”.
وأضاف أن “عقوبة حادثة الحمدانية هي الإعدام للمتسببين وفقا للمادة 342 وفقا لقانون العقوبات”.
وأشار إلى أن “المسؤولين عن الجريمة يتعددون، فمالك القاعة أولا هو المسؤول لعدم اتخاذه إجراءات الحيطة والأمان والسلامة، وأيضا الإداريين الذين يديرون القاعة، الذين سمحوا بدخول هذه الأعداد”.