المسرى .. متابعات
يلجأ الكثير من المواطنين إلى عمليات التسوق عن طريق الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب التطور الكبير الذي شهدته التكنولوجيا في العالم خلال السنوات الأخيرة.
وبشأن السند القانوني للبيع الالكتروني، يقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنزاهة والجريمة الاقتصادية إياد محسن ضمد في تصريح صحفي تابعه المسرى ، ان “القانون المدني العراقي تناول عقد البيع وعرفه وبيّن أركانه، إذ تناولت المادة 73 من القانون المدني العراقي عقد البيع وبينت انه ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه، والعقد هو اتفاق إرادتين متطابقتين على انشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه شرط أن يقصد المتعاقدان إحداث الأثر القانوني، والبيع هو انتقال المبيع من ذمة البائع الى ذمة المشتري”.

وأضاف ضمد ، ان “المادة 506 من القانون المدني العراقي بينت ان البيع هو مبادلة مال بمال ووفقا للمفهوم المذكور فعرف البيع هو عقد رضائي وهو ملزم للجانبين وهو عقد معاوضة لان كل طرف يأخذ ويعطي في الوقت ذاته، وعقد البيع عبر الانترنت هو من العقود المبرمة عن بعد وهو عقد بموجبه يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال بوسيلة مرئية او مرئية ومسموعة”.
بدورها ، تقول قاضي محكمة بداءة الرصافة زينب صبيح اللامي ، ان “الدعوى التي يطلب شخص حقه من آخر أمام القضاء لقاء المشاكل الناتجة عن بيع الكتروني، يجب أن تقام في محكمة موطن المدعى عليه أو مركز معاملاته، أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ، عليه وبإمكان المتضرر من التسوق الالكتروني أن يقيم الدعوى على البائع إذا كان شخصا طبيعيا، وذلك بالاستناد لأحكام المادة 37 من قانون المرافعات المدنية حيث يحق له إقامة الدعوى في المحاكم التي تقع ضمن دائرة موطن المدعى عليه”.

وتضيف اللامي “بخصوص الأشخاص المعنوية فقد حدد القانون في المادة 38 من قانون المرافعات المدنية أن المحكمة التي تنظر الدعاوى المقامة ضدها والناشئة عن التعامل معها هي المحكمة التي يقع مركز الإدارة للشخص المعنوي ضمن دائرتها إذا كان التعامل مع احد فروع الشخص المعنوي إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي معلوم العنوان والذي تضرر منه المدعي نتيجة التسوق الالكتروني”.
يذكر ، ان مجلس النواب أنهى ، الإثنين 23 نوفمبر 2020 ، القراءة الثانية لمشروع قانون جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية. المسودة، وهي عبارة عن نسخة منقحة من مشروع قانون سابق مثير للجدل بشأن جرائم المعلوماتية .
خلفية
قدم مشروع القانون لأول مرة في عام 2011. وطلبت اللجنة البرلمانية للثقافة والإعلام آنذاك سحبه في عام 2013 ، وذلك بعد مواجهة ضغوط من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني الذين أثاروا القلق بشأن العديد من الأحكام التقييدية الواردة في القانون. ولأن مجلس النواب لم يوافق رسميًا على قرار سحبه ، أعيد تقديم النص مع تعديلات طفيفة في يناير 2019.

وفي ظل تنامي انظمة البيع والتجارة في كافة انحاء العالم تسعى الشركات الى التنافس فيما بينها لإيجاد أفضل السبل للترويج لمنتجاتها عن طريق ابتكار طرق وأدوات جديدة للكل.
ومنذ ظهور الانترنيت ، تسعى أغلب الشركات والافراد الى استخدامه في خدمتها والتسويق لبضائعها ، فظهرت العديد من الانظمة التسويقية في العالم والتي تعتمد بشكل اساسي في عملها على شبكة الانترنيت ، فتعتمد بعض الشركات على عرض بضائعها بصورة مباشرة الى المستهلك وتتولى شركات اخرى القيام بعملية الترويج والتسويق من المستهلك الى المستهلك ، في حين تسعى اخرى الى بيع خدماتها الإلكترونية كالتعليم الإلكتروني وغيرها.
وساعدت الكثير من العوامل في ظهور التجارة الالكترونية وازدهارها منها ظهور الانترنيت وانتشاره بشكل واسع ، وتطور مواقع ومحركات البحث بصورة قوية وظهور مواقع التسويق عبر الانترنت مثل امازون وايباي وغيرها .
وتشكل سرعة التنامي في مجال التسويق الالكتروني وانتقال الأموال خارج الحدود جعل الحكومات تسعى في إيجاد تقنين واضح لتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري والوسيط في عمليات البيع عبر الانترنت ، حيث تمتاز هذه العلاقة بالتعقيد من الناحية القانونية لاختلاف أماكن وجنسيات أطرافها في اغلب الاحيان ، بالاضافة الى صعوبة تعقب أطرافها بسبب القيود وشروط الخصوصية التي تفرضها اغلب مواقع الانترنت ، وبذلك تواجه أغلب الدول مشاكل جمة في النزاعات التي تنتج عن التسويق عن طريق الانترنت.


