المسرى .. متابعات
تعددت الصياغات القانونية المستندة على الدستور العراقي ما بعد 2003 ، بشان تطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها ، تلك التي ظلت حبيسة المقترحات وتصريحات اللجنة القانونية النيابية المتعاقبة وتحليلات المحللين دون الوصول الى حل جذري ينهي ملفا ساخنا يبرز في كل خلاف على الأراضي المحاددة بين المحافظات وخاصة اراضي الفلاحين الكرد الواقعة في كركوك والمناطق ذات العائدية الكردية ضمن المتنازع عليها ، وفق ما نص عليه الدستور العراقي والتصويت عليه عام 2005 .
مؤخرا ، كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابيَّة، عن ان المادة 140 أعاقت تمرير قانون الأراضي الزراعيَّة على الرغم من تقديم الكثير من المقترحات لحلِّ المشكلات العالقة. وقال نائب رئيس اللجنة، حسين مردان، في ايضاح صحفي ، انَّ ” اللجنة تتابع قانون الأراضي الزراعية الذي يحتوي على الكثير من المشكلات التي ينبغي معالجتها وعُرض أكثر من مرة للقراءة الثانية”، مبينا ان ” المشكلات المتعلقة بالمادة 140 في كركوك وبعضها في وسط العراق على حدود بدرة أدت إلى عدم حسم تمرير القانون.”
لفت في سياق حديثه ، إلى ان ” اللجنة قدمت عدداً من المقترحات لإنهاء المشكلات مع المكون الكردي بشأن المادة 140، مؤكداً أننا ما زلنا نبحث عن حلول بشأن الأراضي الزراعية في كركوك.حسب تعبيره
مضمون المادة 140 من الدستور العراقي
المادة 140 دستورية أقرت بعد عام 2003 لحل قضية كركوك، والمناطق المتنازع عليها، ويطالب الكرد بتنفيذها، في حين يعترض العرب والتركمان على ذلك. وتضمن قانون إدارة الدولة العراقية الذي كتب في عهد الحاكم المدني للعراق الأميركي بول بريمر عام 2003 المادة 58 الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك. وبسبب عدم التوصل إلى حلول تقبل بها جميع أطراف النزاع في كركوك ( الكرد والعرب والتركمان) خلال الأعوام 2003 و2004 و2005، فقد انتقلت هذه القضية إلى الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005.
المضمون
يذكر ، ان دستور 2005 حدد المادة 140 كحل لمشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين). وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها (تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام السابق )، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه في أبريل/نيسان 2003.
وتنص المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد النظام السابق وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.
وشكلت لجان لتطبيق أحكام المادة 140، في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، أسندت رئاسة اللجنة إلى حميد مجيد موسى، ولما جاء نوري المالكي إلى الحكومة شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي (أغسطس/آب 2007 – يونيو/حزيران 2011).
وبسبب التعقيدات المتعددة، فنية وسياسية، وخاصة بشأن محافظة كركوك، لم تجد المادة 140 طريقها إلى التطبيق من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، وتحولت هذه المادة الدستورية إلى مثار جدل متواصل بين مختلف الأطراف، سواء بشأن قانونيتها أو لأسباب أخرى.
وأكد مسؤول بورد اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني لطيف نيرويي، حديثا ان ” استعداداتنا تجري بوتيرة جيدة في كركوك وستدخل حملتنا الانتخابية مرحلة أوسع وأكثر فعالية ونشاطا ، وقال نيرويي في تصريح / للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني /، ” بقوة أهالي كركوك وارادتهم سنعيد السلطة في المحافظة الى اصحابها الاصليين وسننهي الواقع السياسي والأمني والاداري الأليم وغير المستقر والمليئ بالفساد، وقد بدأنا حملتنا بإرادة وقوة النجاح وسننهي العملية بنصر تحالف /كركوك قوتنا وارادتنا رقم (142″..
ويشارك (5) أحزاب و(10) تحالفات في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك، فيما ينافس (244) مرشحا على مقاعد مجلس المحافظة حيث ان (177) من مجموع المرشحين من الذكور و (67) مرشح من الاناث.
طوبزاوة وحقوق الفلاحين الكرد
وأكد في وقت سابق لفيف من الكتاب والناشطين و المنظمات العاملة في مجال جرائم الإبادة الجماعية دعمهم للفلاحين الكرد والتركمان كانوا قد اعتصموا في قرية طوبزاوة من أجل إزالة ما ” وصفوها ” في بيان بآثار التطهير العرقي.
وقال البيان الذي تلقى المسرى نسخة منه ، تمر 25 يوما على اعتصام الفلاحين الكرد والتركمان في قرية طوبزاوة، جراء الاستيلاء على اراضيهم من قبل وزارة الدفاع والجيش العراقي، ولم تستجيب الحكومة العراقية لمطالبهم لحد الان. واضاف البيان ان ” هذه هي المرة الثانية تستولي الدولة العراقية، على اراضي فلاحي قرية طوبزاوة والمناطق الاخرى من الكرد والتركمان، المرة الاولى كانت في عام 1987، ابان حكم النظام البعثي البائد، عندما تم تهجير كافة اهالي قرية طوبزاوة من ارض ابائهم وأجدادهم واستولت الدولة على اراضيهم ونقلت ملكيتها الى الدولة ووزعتها على العرب الوافدين ، والان وللمرة الثانية، تروم وزارة الدفاع والجيش العراقي، بناء مجمع سكني عسكري على اراضي الفلاحين”.
وشدد البيان على ان ” هذا الانتهاك الواضح الذي يتعرض له اهالي قرية طوبزاوة، يأتي في وقت قررت حكومة محمد شياع السوداني في الفقرة السادسة من المحور التشريعي لبرنامجها الحكومي التي اقرها مجلس النواب، بحل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل خلال ستة اشهر، حسب القرار المرقم 30 لسنة 2012 الصادر من مجلس الوزراء العراقي، لكن والى الان في ظل هذا الحكومة، تطبق قرارات النظام البعثي على الفلاحين الكورد والتركمان”.
البيان نقل عنهم ، ” نحن كناشطين وكتاب والمنظمات العاملة في مجال جرائم الابادة الجماعية، ندعم اهالي قرية طوبزاوة وجميع الفلاحين الاصلاء من جميع المكونات وفي كافة المناطق، وفي الوقت ذاته نعتبر خطوات الدولة العراقية ناقوسا خطرا ازاء انتهاكات حقوق الانسان والاستيلاء الواضح على الاراضي وممتلكات الفلاحين.
ومن هنا نطالب:
اسراع مجلس النواب العراقي في اقرار قانون لالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حسب ماجاء في القرار 30 لسنة 2012 الصادر من مجلس الوزراء العراقي.
استثناء المناطق المشمولة بالمادة 140 من جميع القرارات الخاصة بتحويل جنس الاراضي من زراعية الى سكنية، لحين تطبيق القرار رقم 30 لسنة 2012.
الاسراع في تطبيق القرار 29 لسنة 2012 الصادرة من مجلس الوزراء العراقي، الخاصة بالغاء قرارات لجنة شؤون الشمال لحزب البعث المنحل، والخاصة باطفاء اراضي الكورد والتركمان.
الاسراع في تطبيق المادة 140 الدستورية، كما جاء في الفقرة الـ15 للمحور التنفيذي من برنامج الكابنة الحكومية الجديدة.
رئيس مجلس الوزراء العراقي، كقائد القوات المسلحة العراقية، يمنع كافة التدخلات العسكرية والمسلحة خصوصا الجيش العراقي، في مشاكل الاراضي الزراعية في المناطق المتنازع عليها.
تحويل معسكر طوبزاوة الى نصب تذكاري لائق بضحايا جرائم الانفال، حيث لم تتم الاستجابة لهذا الطلب لحد الان، في المقابل قررت وزارة الدفاع الاتحادية في شهر تشرين الثاني 2021، باعادة استحداث معسكر طوبزاوة، الا انها تراجعت في قرارها بضغط من اهالي المنطقة والناشطين والمنظمات العاملة في مجال جرائم الابادة الجماعية.
التفسير القانوني للمادة 140 من الدستور العراقي