المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فور حسم الطعون بإرسال قوائم الفائزين بعضوية مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها من خلال التحقق من الاسماء من الناحيتين الدستورية والقانونية وفق اختصاصها، ولا يوجد الزام زمني دستوري او قانوني للمصادقة، ولكن في ظل التجارب السابقة فإن عملية المصادقة لا تستغرق وقتا طويلاً، ولكن هل سيدخل العراق هذه المرة في أزمة؟
ازمة اختيار الرئاسات الثلاث
فيما يتعلق بوقوع العراق بأزمة مدد قانونية ودستورية بخصوص تشكيل البرلمان والحكومة، يقول الخبير القانوني جمال الأسدي لـ( المسرى) إنه “من المتوقع أن تكون الأزمة فقط بمدة مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات،لأن هناك قرارات من المحكمة تنص على انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان خلال مدة دستورية معينة”، مبيناً أن ” الأزمة قد تكون كذلك في عدم اكتمال النصاب القانوني لأول جلسة برلمانية، في حال عدم وجود اتفاق سياسي حول شكل الرئاسات الثلاث”.
قاطرة العمل التشريعي تنطلق بعد الجلسة الاولى
الأسدي أضاف أيضاً أنه ” في حال عدم وجود اتفاق سياسي على الشخصيات التي تتولى الرئاسات الثلاث، فبالتأكيد العراق سيقع في أزمة توقيتات دستورية، ولكن بعد انعقاد الجلسة الأولى ستنطلق قاطرة العمل التشريعي والتنفيذي، وفقاً للنصوص الدستورية الراسخة على توقيتات مثبتة”.
دعوة مجلس النواب للانعقاد
أما عضو اللجنة القانونية الأسبق في مجلس النواب سليم شوقي فقد أوضح لـ( المسرى) أنه حسب القانون والدستور، فإنه ” بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، يدعو رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بمرسوم جمهوري مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة”،مشيراً أن “الجلسة ستعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وفق أحكام المادة (54) من الدستور”.
الكتلة الاكبر هي المؤتلفة في اول جلسة برلمانية
شوقي بين أيضا أنه حسب القانون يجب على البرلمان بعد الجلسة الأولى أن يصوت لاختيار رئيس للجمهورية، ومن ثم يكلف رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر في البرلمان لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء”، منوهاً أن ” الكتلة الأكبر هي الكتلة التي تتشكل خلال أول جلسة برلمانية، وليست الكتلة التي فازت بأعلى الأصوات في الانتخابات، وإنما المؤتلفة خلال أول جلسة نيابية”.
ووفق الدستور يجب أن يُعلنَ الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة”، اي بعد ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، ومن ثم يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال (15) يوماً من انتخابه، ولاحقا على الرئيس المكلف لمنصب رئاسة الوزراء الالتزام بمدة 30 يوما من يوم التكليف، حسب الدستور، بعرض أسماء أعضاء وزارته ومنهاجه الوزاري على مجلس النواب لقبول الثقة من عدمها.