المسرى .. خاص
أكد مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، أن القرارات الاخير للمجلس المتعلقة بتغيير مسؤولي الوحدات الإدارية في المحافظة هي قرارات قانونية وصادرة وفق الدستور، فيما شدد على التمسك بالقرار ولجوء المتضرر للقضاء.
قرار في محله
وقال رئيس كتلة تحالف المستقبل في مجلس محافظة نينوى محمد هريس الشمري في مؤتمر صحفي حضره المسرى إن ” قرار مجلس المحافظة الاخير حول التغييرات الإدارية في نينوى، كان قرارا شرعيا صادرا وفق القانون والسياقات الرسمية، وباحكام المادة 30 من قانون مجالس المحافظات، المسؤولين الذين تم تغييرهم يعتبرون منتهي الولاية بانتهاء الدورة الانتخابية”، مشيرا إلى أن “بقائهم في المنصب طوال تلك الفترة الماضية كان لتصريف الأعمال لحين إجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات “.
اعتراض المحافظ
واضاف “ما قام به مجلس محافظة نينوى من تغييرات لرؤساء الوحدات الإدارية كان قانونيا، وعليه تم رفع القرار إلى المحافظ، للمصادقة عليه ولكن المحافظ ردّ القرار”، منوها إلى ان “مجلس المحافظة بدوره يشدد على قراره بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة على اعتبار انه لم يتجاوز القانون، يؤكد دوما على تمسكه بالدستور والقانون العراقي ولا يحيد عنه “.
استحقاق انتخابي
ومن جهته أوضح عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي أن ” قرار تغيير مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى، هو موضوع يتعلق بالاستحقاق الانتخابي، ومسموح به وفق القانون ( الأكثرية) لأنه من اختصاص أعضاء مجلس المحافظة ، وبالتالي المتضرر سيلجأ للقضاء، والقضاء بدوره كفيل بحسم هذا الملف وغيره، وبالاخص موضوع تغيير رؤوساء الوحدات الإدارية في محافظة نينوى”.
إصرار على القرار
ونوه الشبكي إلى أن ” مجلس المحافظة مُصر على تنفيذ قراره الأخير المتعلق بتغيير رؤوساء الوحدات الإدارية، لأن المواطن يطالب المجلس بالتغيير، وأن أغلب مسؤولي الوحدات الإدارية مضى على توليهم تلك المناصب أكثر من عشرين سنة ، وقسم آخر من تلك الوحدات الإدارية مناصبها شاغرة وغير منتخبة من مجلس المحافظة لحد الآن “.
مجلس الدولة
وكان مجلس الدولة قد أبدى رأيه بخصوص صلاحية مجلس المحافظة بانتخاب مدير الناحية والقائممقام، حيث أشار المجلس في كتابه الى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إلى انه يرى ان “مدة اشغال المنصب للقائممقام ومدير الناحية تنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية للمجالس ويستمرون بتصريف الأعمال لحين انتخاب من يحل محلهم”.
وأوضح ان “غياب مجلس القضاء دون الحاجة الى اللجوء الى احكام الفقرة (۲) من البند (ثالثاً) من المادة (۸) من يتولى مجلس المحافظة انتخاب القائممقامين ومدراء النواحي عند انتهاء مدة اشغالهم للمنصب في حالة قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (۲۱) لسنة ۲۰۰۸”.