Close Menu

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    اختيارات المحرر

    اعتقال ثلاثة إرهابيين في السليمانية

    23/05/2025 - 8:28 م

    حقيقة نقل وزير الخارجية رسالة من ترمب إلى إيران

    23/05/2025 - 8:14 م

    المفوضية: تصاعد عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم

    23/05/2025 - 8:07 م
    فيسبوك الانستغرام يوتيوب
    السبت, مايو 24, 2025
    فيسبوك الانستغرام يوتيوب تيلقرام واتساب
    المسرىالمسرى
    • الرئيسية
    • الأخبار
      • العراق
      • الشرق الأوسط
      • العالم
    • اقتصاد
    • ملف اليوم
    • ثقافة وفنون
    • صحة وعلوم
    • رياضة
    • منوعات
    • صحافة وأراء
    • الانتخابات
    • من نحن
      • اتصل بنا
    المسرىالمسرى
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»كركوك تبحث حقوق الطفل في الدستور العراقي
    ثقافة وفنون

    كركوك تبحث حقوق الطفل في الدستور العراقي

    05/08/2024 - 11:05 ص
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني
    كركوك / رزكار شواني
    اقام قصر الثقافة والفنون في كركوك ندوة بعنوان ( حقوق الطفل في الدستور العراقي) للمحاضرة المحامية الدكتورة  حنان قاسم ترجمان.
    وتحدثت الدكتورة حنان عن ابرز القوانين التي وردت في الدستور العراقي والتي تحفظ حقوق الطفل ، فجاء في المادة ٢٩ ان الاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى الناشيء والشباب كما جاء في البند ثالثا ورابعا من المادة انفة الذكر يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال وتمنع كل اشكال العنف والتعسف بحقه من قبل الاسرة او المدرسة او المجتمع.

    وجاء في المادة ٣٠ من الدستور العراقي تكفل الدولة للمرأة والطفل كافة الحقوق بالضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش بحياة كريمة فتؤمن لهم الدخل والسكن الملائم وقد جاء في قانون العمل العراقي رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ ان الحد الادنى لسن العمل هو ١٥ عام وبذلك يحضر تشغيل الاحداث او دخولهم مواقع العمل التي تضر بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم وقد ضمن قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ في ان يكون للطفل الحق بالاسم والنسب والجنسية والنفقة والحضانة والرعاية.

    وضمن المشرع العراقي حقوق الطفل في قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة لسنة ١٩٨٠ حيث تتولى مديرية رعاية القاصرين حماية اموال الطفل والرقابة والاشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر وحفظ امواله على شكل ودائع في المصارف وادارات العقارات. كما ان قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣ ضمن  التحقيق مع الحدث من قبل محكمة الاحداث ولايجوز توقيف الطفل في المخالفات وان محاكمة الحدث تجري بجلسة سرية بحضور وليه وان الاجراء الذي يتخذ بحقه يسمى تدبير وليس عقوبة .
    وشارك عدد من الحضور في ابداء ارائهم وتساؤولاتهم حول موضوع الندوة . وفي ختامها ثمن يوسف طيب مدير قصر الثقافة والفنون في كركوك بدور الدكتورة حنان قاسم في تقديمها لمحاضرتها القيمة في الندوة.
    شاركها. فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام لينكدإن البريد الإلكتروني بينتيريست

    المقالات ذات الصلة

    “لقاءٌ تعليمي يؤكد أهمية اللغة العربية في الحياة المهنية القضائية”

    22/05/2025 - 10:51 م

    كركوك .. انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث للنساء الحائکات

    22/05/2025 - 1:35 م

    شعراء الغربة.. قلادات باكسير الخلود

    22/05/2025 - 11:42 ص

    التعليقات مغلقة.

    الأخبار

    اعتقال ثلاثة إرهابيين في السليمانية

    23/05/2025 - 8:28 م

    حقيقة نقل وزير الخارجية رسالة من ترمب إلى إيران

    23/05/2025 - 8:14 م

    المفوضية: تصاعد عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم

    23/05/2025 - 8:07 م

    هيئة الحج تعلن عبور جميع قوافل الحجاج البرية عبر منفذ عرعر الحدودي

    23/05/2025 - 7:14 م
    إتبعنا
    • Facebook
    • YouTube
    • Instagram
    • WhatsApp
    • Telegram

    موقع إخباري عراقي وبث مباشر

    • Facebook
    • Instagram
    • YouTube
    • Telegram
    • WhatsApp
    © 2025 جميع الحقوق محفوظة.

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter