Close Menu

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    اختيارات المحرر

    اعتقال ثلاثة إرهابيين في السليمانية

    23/05/2025 - 8:28 م

    حقيقة نقل وزير الخارجية رسالة من ترمب إلى إيران

    23/05/2025 - 8:14 م

    المفوضية: تصاعد عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم

    23/05/2025 - 8:07 م
    فيسبوك الانستغرام يوتيوب
    السبت, مايو 24, 2025
    فيسبوك الانستغرام يوتيوب تيلقرام واتساب
    المسرىالمسرى
    • الرئيسية
    • الأخبار
      • العراق
      • الشرق الأوسط
      • العالم
    • اقتصاد
    • ملف اليوم
    • ثقافة وفنون
    • صحة وعلوم
    • رياضة
    • منوعات
    • صحافة وأراء
    • الانتخابات
    • من نحن
      • اتصل بنا
    المسرىالمسرى
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»الرئيسية»مجلس القضاء ينتقد استعجال المحكمة الاتحادية باصدار الأمر الولائي بايقاف “القوانين الثلاثة”
    الرئيسية

    مجلس القضاء ينتقد استعجال المحكمة الاتحادية باصدار الأمر الولائي بايقاف “القوانين الثلاثة”

    05/02/2025 - 2:23 م
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    اكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، انه لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية.

    وقال أعلام القضاء في بيان تابعه المسرى ، انه “عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا  اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته  4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / “2025 .

    وأضاف انه “تم التوصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 .”

    وأشار فمن باب “أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.

    وأوضح  “بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا،”.

    وتابع، أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”.

    واكد أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليما”.

     

    almasra
    شاركها. فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام لينكدإن البريد الإلكتروني بينتيريست

    المقالات ذات الصلة

    اعتقال ثلاثة إرهابيين في السليمانية

    23/05/2025 - 8:28 م

    حقيقة نقل وزير الخارجية رسالة من ترمب إلى إيران

    23/05/2025 - 8:14 م

    المفوضية: تصاعد عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم

    23/05/2025 - 8:07 م

    التعليقات مغلقة.

    الأخبار

    اعتقال ثلاثة إرهابيين في السليمانية

    23/05/2025 - 8:28 م

    حقيقة نقل وزير الخارجية رسالة من ترمب إلى إيران

    23/05/2025 - 8:14 م

    المفوضية: تصاعد عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم

    23/05/2025 - 8:07 م

    هيئة الحج تعلن عبور جميع قوافل الحجاج البرية عبر منفذ عرعر الحدودي

    23/05/2025 - 7:14 م
    إتبعنا
    • Facebook
    • YouTube
    • Instagram
    • WhatsApp
    • Telegram

    موقع إخباري عراقي وبث مباشر

    • Facebook
    • Instagram
    • YouTube
    • Telegram
    • WhatsApp
    © 2025 جميع الحقوق محفوظة.

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter