اعداد .. محمد البغدادي
تعتزم المحكمة الاتحادية، صباح اليوم الثلاثاء ،عقد جلستها الدورية للنظر في دعاوى الطعون المقدمة ضد اجراءات التصويت على قوانين “العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات” والتي تقدم بها نواب كتل مختلفة.
وحددت المحكمة الاتحادية العليا، موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة.
وأفاد بيان المحكمة الأحد الماضي، أنها “حددت 11 من شباط/ فبراير الحالي موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة (العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات) .
وأصدرت المحكمة الاتحادية ، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، بناء على دعوى قضائية ضد إجراءات التصويت.
وأكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، أمس الاثنين، أن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
وقال القاضي فؤاد في مقال تابعه المسرى ، “إنه لما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى فإنها تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”.
وتابع ، أن “القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.
وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتان 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية”.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا:، الأربعاء الماضي ، أن جميع القرارات الصادرة منها تعتبر باتة وملزمة للسلطات كافة.

وقالت المحكمة في بيان طالعه المسرى ، إنه ” بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة) ، مبينة أن “الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”.
وأوضحت أن “النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية”، لافتة الى أن “هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”.



