تضع مؤسسة المسرى أمام قراءها الأكارام، مقررات مجلس الوزراء بشأن منح مخصصات الخدمة الجامعية لوزارتي التربية والتعليم العالي.
أشارت وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ ( 18 شباط 2026 )، الى “قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السابعة المنعقدة في 17/2/2026 والتي تضمنت اقرار توصيات اللجنة الفرعية المؤلفة بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء المبلغ بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد (ش. ز. ل 10/1/2/11/ 6844) المؤرخ في 11/2/2026 والمعنية بتنفيذ الفقرة (7) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء (40 لسنة 2026) ، بحسب الآتي :
أولاً: تلغى الفقرة (7) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء (40) لسنة (2026) (2) ويحل محلها الآتي : تمنح وزارة التربية ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مخصصات الخدمة الجامعية لموظف الخدمة الجامعية بعد تفرغه بحسب الحاجة الفعلية وفقا للمادة / (7) سابقا) من قانون الخدمة الجامعية (23) لسنة 2008) المعدل ، ويسري ما تقدم على بعض منسوبي الجهات الحكومية الأخرى ممن ينطبق على بعض منسوبيها قانون الخدمة الجامعية المذكور انفاً”.
وأضافت الوثيقة “أما ثانيا: تحجب مخصصات الخدمة الجامعية عن موظف الخدمة الجامعية وفقا للمادة للمادة (7) من قانون الخدمة الجامعية المذكور آنفا في الحالات الآتية :
أ. موظف الخدمة الجامعية ممن لم يصدر له قرار بالتفرغ .
ب. موظف الخدمة الجامعية من أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يكمل نصابه التدريسي”.
وتابعت: “وتضمنت الفقرة ثالثاً : تأليف لجنة برئاسة ممثل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية ممثلين من الوزارات ( المالية ، والدفاع ، والداخلية ، والتربية ) وديواني الوقفين الشيعي والسني تضع تعليمات التفرغ الجامعي “.


