الكاتب.. كاظم عبد جاسم الزيدي
التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة حيث أصبحت ظاهرة شائعة تشاهد يوميا ويستخدم المتسولون طرقا و أشكالا مختلفة للقيام بالتسول والحيل للوصول إلى المال مثل انتحال بعض الإمراض والعاهات الغير حقيقية وطلب التبرعات لأجل مشروع خيري وادعاء الشخص إصابته بالخلل العقلي و اصطحاب الأطفال خاصة الذين يعانون من خلل أو إعاقة معينة و استئجار الأطفال واللجوء لعرض بضائع خفيفة كالمناديل الورقية ومسح نوافذ زجاج السيارات وارتداء ملابس ممزقة و استغلال المناسبات الدينية و إجبار الأطفال على التسول وهناك من يمارس التسول وهو قادر على العمل والكسب وان جلب المال بواسطة التسول يأتي بسهولة وبدون مجهود ويلعب التفكك الأسري دورا كبيرا في انتشار ظاهرة التسول وقد عالج المشرع العراقي جريمة التسول في قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل في المادة (390 /1) و التي نصت على ان : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه أو كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام أو في المحلات العامة أو دخل دون إذن منزلا أو محلا ملحقاته لغرض التسول و تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا تصنع المتسول الإصابة بجرح أو عاهة أو استعمل إيه وسيلة أخرى من وسائل الخداع لكسب إحسان الجمهور أو كشف عن جرحه أو ألح في الاستجداء و اذا كان مرتكب هذه الأفعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احكام مسؤولية الإحداث في حال ارتكاب المخالفة ) ووفقا لاحكام المادة 391 من قانون العقوبات يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها قانونا ان تأمر بإيداعه مدة لا تزيد على سنة دارا للتشغيل ان كان قادرا على العمل أو بإيداعه ملجأ أو دارا للعجزة أو مؤسسة خيرية معترف بها اذا كان عاجزا عن العمل و لا مال لديه يقتات منه متى كان التحاقه بالمحل الملائم له ممكنا.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة مائتي إلف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أغرى شخصا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني وليا أو وصيا أو مكلفا برعاية أو ملاحظة ذلك الشخص كما ان المشرع العراقي في قانون رعاية الإحداث المرقم (76) لسنة 1983 نص في المادة (24 ) منه بانه يعتبر الصغير أو الحدث مشردا اذا وجد متسولا في الأماكن العامة أو تصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول وان العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي لردع جريمة التسول والمتمثلة بالحبس البسيط لمدة شهر واحد خفيفة جدا بالنسبة لما تسببه هذه الظاهرة من صورة مشوهة للمجتمع والدولة بشكل عام و يتطلب تعديل احكام المواد القانونية الخاصة بجريمة التسول وإصدار التشريعات الحاسمة الخاصة منع مزاولة التسول بكل إشكالها سواء التسول العلني أو المخفي وبشكل يتناسب مع المستجدات التي أصبحت تمارس من قبل المتسولين والمنحرفين بمعاقبة المتسول ومصادرة ماله ووضعه في المال العام لان هذا المال جمع من أناس كثر ومن الصعب إعادته لهم لان هذه الجريمة في ازدياد مستمر في معدلات ارتكابها وتطورت أساليب المتسولين وذلك عن طريق مجاميع اعتبرت هذه الجريمة تجارة مربحة عن طريق تلك المجاميع تمارس هذه الجريمة في مناطق تختارها واتخاذها مهنة واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية وتفعيل دور الجهات الرقابية لردع المتسولين عن هذا الفعل المهين لهذا الانسان الذي فقد طعم العيش بكرامة وشموخ والذي خلقة الله عز وجل بأحسن تقويم.
نقلا عن الزمان