ردت المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى المقامة بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين إغلاق ممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان.
وقالت المحكمة في بيان إنّ هذه الدعوى “حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامتها”.
ورفع المدعي رافد ناصر عبد الكريم، دعوى تضمن “طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالعدد (24043) لسنة 2024 والمتضمن في الفقرة (16) منه (تحديد تاريخ 30\7\2024 موعدًا لإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين)، والأمر الإداري الصادر من وزارة التربية بالكتاب ذي العدد (4920) في 13/شباط/فبراير 2024 والمتضمن (اعتماد تاريخ 30\7\2024 لإغلاق ممثليات وزارة التربية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك).
ووجهت الحكومة في شباط 2024، بإغلاق ممثليات وزارة التربية العراقية في الإقليم كافة، ووفقا للقرار فإنه “يجب إغلاق جميع المدارس التابعة للممثليات بحلول 30 تموز/يوليو من هذا العام.
وجوبه قرار الحكومة العراقية، باعتراضات عدة، أبرزها تظاهرة أمام ممثلية وزارة التربية العراقية في أربيل للمطالبة بإلغاء القرار.

