قررت المرور العامة، اليوم السبت، منع أي تحوير على المركبة أو هيكلها أو لونها، متوعدة المخالفين بغرامة 100 ألف دينار وإحالتهم إلى المحاكم.
وقالت المرور العامة في بيانها رقم رقم 11 لسنة 2025 والذي يحمل توقيع مدير المرور العامة اللواء الدكتور عدي سمير حليم، إنه ” استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة 47 ثانيا من قانون المرور رقم 8 لسنة 2018 ، وعملا باحكام المادة 15 من قانون المرور التي منعت إجراء أية تحويراو تغير على المركبة أو على هيكلها او شاصيها أو لونها الا بعد الحصول على موافقة ضابط التسجيل المختص بعد اخضاعها الى الفحص الفني للتحقق من مطابقتها للاصول الفنية وشروط المتانة والامان ومن أجل الحفاظ على ارواح وممتلكات مستعملي الطريق، والاسهام في تحقيق التكامل من الناحية الأمنية والفنية”.
وأضاف أنه تقرر أن “يمنع منعاً باتاً أجراء اية تحوير أو تغير على المركبة او على هيكلها او شاصيها او لونها أو التلاعب في شكل المركبة الخارجي ) التحديث الذي ينتج عنه عدم تطابق شكل المركبة مع سنة صنعها أو مواصفاتها الاصلية”، مؤكدا ” معاقبة المخالف لاحكام هذا البيان بغرامة مالية مقدارها مائة الف دينار استناداً لاحكام المادة (۲٥) ثانياً (أ) من قانون المرور رقم (۸) لسنة ۲۰۱۹ ويتم احالة المركبة وسائقها الى المحاكم المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، لإرتكابه فعلاً مخالفاً للقانون ينتج عنه ارباك في متابعة مرتكبي الجرائم “.